أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي

293

غريب الحديث

المدفوعة إليه ، والأصل في هذا كله لربها يرجع إليه ، وهي المنيحة والعرية والإفقار والإخبال ، وكلها في الحديث إلا الإخبال فأما المنحة فالرجل يمنح أخاه ناقة أو شاة فيحتلبها عاما أو أقل من ذلك أو أكثر ثم يردها ، وهذا تأويل الحديث . وأما العرية فالرجل يعري الرجل تمر نخلة من نخيلة فيكون له التمر عامة ذلك ، هذه العرية التي رخص النبي عليه السلام في بيع ثمرها بتمر قبل أن يصرم . وأما الإفقار فأن يعطي الرجل الرجل دابته فيركبها ما أحب في سفر أو حضر ثم يردها عليه [ وهو ] الذي يروى فيه الحديث عن عبد الله أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته ، قال عبد الله : ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا فذلك يذهب